العلامة الحلي

209

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والوجه الثاني للشافعيّة : أنّه يدخل الرجال الذين أصابوا النساء « 1 » . وليس بجيّد ؛ لأنّه مخالف للعرف . وفي الأبكار هذان الوجهان « 2 » . ولو أوصى للمعترّين من الأقارب ، فهي للّذين يتعرّضون ولا يسألون . وذوو القنوع : الذين يسألون ، وغلمان القوم وصبيانهم الذين لم يبلغوا ، وكذا الأطفال والذراري . واختلفت الشافعيّة في الشيوخ وفي الفتيان و [ الشّبّان ] « 3 » فقال بعضهم : الشيوخ هم الذين جاوزوا الأربعين ، والفتيان والشّبّان : الذين جاوزوا البلوغ إلى الثلاثين « 4 » . ويفهم منه أنّ الكهول هم الذين بين الثلاثين إلى الأربعين . والمعتمد : الرجوع إلى اللغة أو العرف . البحث السادس : في الوصيّة للمولى . اعلم أنّ لفظة المولى مشتركة بين معان ، أحدها : الأولى ، والثاني : ابن العمّ ، والثالث : الحليف ، والرابع : الجار ، والخامس « 5 » : المعتق ، والسادس « 6 » : العتيق . فإن أوصى لمولاه ، فإن وجد منه قرينة ، صرف إلى ما دلّت القرينة

--> ( 1 و 2 ) نهاية المطلب 11 : 321 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 108 ، روضة الطالبين 5 : 167 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « الصبيان » . والمثبت يقتضيه السياق ، وكما ورد ذلك في العزيز شرح الوجيز وروضة الطالبين وغيرهما . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 463 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 80 ، البيان 8 : 207 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 108 ، روضة الطالبين 5 : 167 . ( 5 و 6 ) في النّسخ الخطّيّة والحجريّة زيادة : « على » . وهي كما ترى .